الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قرار مجلس الوزراء الصادر فى 25 من فبراير سنة 1951 قضى بضم جميع موظفى ومستخدمى مدارس التعليم الحر المحكومة من 1/ 12/ 1950 كل منهم بحالته

الحكم كاملاً

ضم معلمي التعليم الحر إلى وزارة التربية - قرار مجلس الوزراء في 25 من فبراير سنة 1951 بالموافقة على هذه القواعد - لا يقيم هذا القرار حقاً مكتسباً لأحد في ضرورة الضم .

الحكم كاملاً

الاستيلاء على مدرسة حرة - لا يعتبر نزعاً لملكيتها للمنفعة العامة - ولكن يعتبر مجرد حلول للوزارة محل صاحب المدرسة في إدارة مدرسته .

الحكم كاملاً

تخصيص مدرسة حرة لتحفيظ القرآن الكريم - تحفيظ القرآن الكريم يعتبر ناحية من نواحي التثقيف العام - يلزم الترخيص بإنشاء مثل هذه المدرسة .

الحكم كاملاً

لإعانة التى تمنح للمدرسة الحرة - طبيعتها - حق للمدرسة باعتبارها مرفق من مرافق التعليم وليست حقاً لأصحابها

الحكم كاملاً

مدرسو التعليم الحر لا يعتبرون بوضعهم هذا من موظفى الدولة.

الحكم كاملاً

يعتبر تلميذاً مصرياً كل من لم تثبت له جنسية أجنبية ويجب تعليمه مناهج اللغة العربية.

الحكم كاملاً

ليس للوزارة شأن فى مكافأة المدرسين بالتعليم الحر عن مدة خدمتهم

الحكم كاملاً

لا يسرى نظام رد الإعتبار على من حكم ضده بحرمانه من التدريس لمدة معينة لإمكان عودته للتدريس بعد إنتهاء هذه المدة دون حاجة لأى إجراء آخر.

الحكم كاملاً

القرار الصادر من المجلس المخصوص للتعليم الحر برد اعتبار موظف لا يعيد إلى الموظف أهلية التوظف فى الحكومة إنما يجيز إشتغاله فى التعليم الحر دون الحكومى.

الحكم كاملاً