قرار مجلس الوزراء الصادر فى 25 من فبراير سنة 1951 قضى بضم جميع موظفى ومستخدمى مدارس التعليم الحر المحكومة من 1/ 12/ 1950 كل منهم بحالته الحكم كاملاً
|
ضم معلمي التعليم الحر إلى وزارة التربية - قرار مجلس الوزراء في 25 من فبراير سنة 1951 بالموافقة على هذه القواعد - لا يقيم هذا القرار حقاً مكتسباً لأحد في ضرورة الضم . الحكم كاملاً
|
الاستيلاء على مدرسة حرة - لا يعتبر نزعاً لملكيتها للمنفعة العامة - ولكن يعتبر مجرد حلول للوزارة محل صاحب المدرسة في إدارة مدرسته . الحكم كاملاً
|
تخصيص مدرسة حرة لتحفيظ القرآن الكريم - تحفيظ القرآن الكريم يعتبر ناحية من نواحي التثقيف العام - يلزم الترخيص بإنشاء مثل هذه المدرسة . الحكم كاملاً
|
لإعانة التى تمنح للمدرسة الحرة - طبيعتها - حق للمدرسة باعتبارها مرفق من مرافق التعليم وليست حقاً لأصحابها الحكم كاملاً
|
مدرسو التعليم الحر لا يعتبرون بوضعهم هذا من موظفى الدولة. الحكم كاملاً
|
يعتبر تلميذاً مصرياً كل من لم تثبت له جنسية أجنبية ويجب تعليمه مناهج اللغة العربية. الحكم كاملاً
|
ليس للوزارة شأن فى مكافأة المدرسين بالتعليم الحر عن مدة خدمتهم الحكم كاملاً
|
لا يسرى نظام رد الإعتبار على من حكم ضده بحرمانه من التدريس لمدة معينة لإمكان عودته للتدريس بعد إنتهاء هذه المدة دون حاجة لأى إجراء آخر. الحكم كاملاً
|
القرار الصادر من المجلس المخصوص للتعليم الحر برد اعتبار موظف لا يعيد إلى الموظف أهلية التوظف فى الحكومة إنما يجيز إشتغاله فى التعليم الحر دون الحكومى. الحكم كاملاً
|