ليس من حق المحافظة أن تشترط أن يكون عقد إيجار المحل باسم من يتقدم لطلب الترخيص خصوصاً إذا كان معروف إنه باسم مورث الطالب.
النرخيص بفتح محل قبل العمل بالقانون رقم 38 لسنة 1941 لا يعفى صاحبه من القيام بإستيفاء الاشتراطات التى يتطلبها القانون المذكور ويلغى الترخيص عند عدم إستيفائها.
يتحتم الحصول على ترخيص خاص بالنسبة لفتح مطبخ تابع لمحل عمومى.
المطابخ سواء كانت عمومية قائمة بذاتها أو ملحقة بمحل عمومى كالفنادق والبنسيونات وغيرها يجب الترخيص بها طبقة للقانون رقم 13 لسنة 1904.
منح الترخيص أو تجديده متروك لتقدير الجهة الأدارية على انه يجب أن يكون رفض الترخيص أو رفض تجديده مبنياً على أسباب مقبولة.
جريمة التقطير خفية لا تمنع من الترخيص بأدارة محل عمومى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net