المشرع حظر على الأجانب تملك الأراضى الزراعية أو الأراضى القابلة للزراعة أو الأراضى البور والصحراوية
القانون رقم 37 لسنة 1951 يمنع غير المصريين من تملك الأراضى الزراعية احتفظ للأجانب بما فيهم الفلسطينيين بما كانوا يمتلكون من الأراضى الزراعية وقت العمل به الا أنه حظر عليهم اكتساب ملكية الأراضى الزراعية من تاريخ العمل بأحكامه
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net