الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

سحب القرار المعيب بعد انقضاء مواعيد السحب يجعل القرار الساحب مخالفا للقانون - تحصن القرار الساحب بمضى المدة.

الحكم كاملاً

الخلف في بيان مدى أحقية أعضاء الإدارات القانونية في العلاوات التشجيعية، والذي اقتضى العرض على الجمعية العمومية ولنظره أمام القضاء ليس من شأنه أن يصم القرار الصادر على نقيض ذلك بعيب المخالفة الجسيمة التي تهوى بالقرار إلى الانعدام، إنما يكون معيباً مادام مرجع العيب إلى التفسير الخاطئ غير المتعمد للقانون .

الحكم كاملاً

صدور قرار الترقية في تاريخ لاحق لمحو الجزاء يؤدي إلى صحة هذا القرار - نتيجة ذلك: عدم جواز سحب مثل هذا القرار الصحيح إذ في سحبه نفسه مخالفة إذ بقاء القرار لمدة سبعة أشهر دون الطعن عليه قضاء - مؤداه: صيرورة القرار حصيناً عصياً على السحب .

الحكم كاملاً

انقضاء المدة المقررة للسحب - عدم جواز سحب قرار - تطبيق - سحب القرارات الصادرة بإنهاء خدمة بعض العاملين بالمطابع الأميرية - عدم جواز سحب القرارات الساحبة لفوات الميعاد المقرر لذلك أثره - تحصن هذه القرارات.

الحكم كاملاً

صدور قرار بتعيين عامل فى غير أدنى درجات التعيين - بطلان القرار - تحصنه بمرور ستين يوما عليه.

الحكم كاملاً

تقلقل قرار الترقية المخالف للقانون باعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات عليه في الميعاد وعرض الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري - انتهاء حالة القلقلة باتخاذ إجراء في شأن قرار الترقية أو استبقائه.

الحكم كاملاً

القرارات الصادرة بضم مدد بحث سابقة في أقدمية وظيفة باحث على خلاف القانون - يجوز سحبها في أي وقت دون تقيد بميعاد الستين يوماً باعتبارها قرارات تسوية لا تتحصن بمضي الميعاد المذكور

الحكم كاملاً

تحصن القرار بفوات ميعاد السحب - يمنع من تحققه اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات عليه خلال الميعاد واتخاذ الإدارة مسلكاً إيجابياً نحو القرار باستطلاع رأي الجمعية العمومية في مدى صحته.

الحكم كاملاً

سحب قرار تعيين مهندسين بالبلدية في الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي عيناً دون إجراء امتحان مسابقة - لا يعتبر القرار معدوماً لهذا السبب فلا يجوز سحبه بعد انقضاء ستين يوماً .

الحكم كاملاً

قرار إدارى - سحبه - غير جائز متى كان القرار قد صدر قبل صدور القانون الخاص بإنشاء مجلس الدولة - علة ذلك.

الحكم كاملاً

الطعن في قرار الفصل أمام لجنة شئون الموظفين - يمتنع معه على من أصدره سحب هذا القرار

الحكم كاملاً

ان عدول الوزارة عن قرار باطل يعتبر عدولا صحيحا خصوصا وانه صادر قبل العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1946 ولا يسرى بالنسبة اليه الموعد المنصوص عليه فى المادة 35 من هذا القانون.

الحكم كاملاً