الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

التزام شركات قطاع الأعمال العام طبقاً لأحكام المادة 6 من القانون رقم 12 لسنة 1964 بنقل البضائع والركاب بحراً عن طريق الشركات التابعة للشركات القابضة التي حلت محل المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري.

الحكم كاملاً

إن المادة (7) من القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري تنص على أنه (لا يجوز مزاولة أعمال النقل والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات إلا لمن يقيد في سجل يعد لذلك بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البحري.

الحكم كاملاً

المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى تقضى بعدم جواز مزاولة أعمال النقل البحرى والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن واصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى

الحكم كاملاً

تجهيز صاحب السفينة للسفينة التي يستخدمها من الحقوق الخاصة له يجريه بمعرفته وحسب احتياجاته الخاصة ودواعي العمل وظروفه - لا يجوز إجباره على أن يلجأ إلى مجهز ليجهز له سفينته .

الحكم كاملاً

المادة 20 مكرراً من القانون رقم 10 لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية المضافة بالقانون رقم 57 لسنة 1962 - نصها على أن للهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي فيما يختص بتحصيل جميع الرسوم والإتاوات المقررة .

الحكم كاملاً

القيمة القانونية لشهادة الفحص المقدمة من شركة المراجعة - هذه الشهادة تمثل الحالة الظاهرة للبضاعة - للمشتري الحق في إقامة الدليل على عدم صحة ما جاء بها والرجوع على البائع أمام المحكمة المختصة أو هيئة التحكيم .

الحكم كاملاً

يجوز للسفن الأجنبية المصرح لها من الجهات المختصة المحلية بالسفر أن ترحل دون حاجة إلى موافقة قنصليات الدولة التابعة لها.

الحكم كاملاً

للحكومة الحق فى أن تضع النظام الذى تراه بشأن مزاولة الملاحة الساحلية ولها أن تراعى حماية السفن المصرية ومنع السفن الأجنبية من مزاحمتها حسبما تراه محققا للمصلحة العامة لا يحد من حريتها فى ذلك إلا ما تكون قد ارتبطت به من معاهدات دولية واتفاقات خاصة.

الحكم كاملاً