الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الجهة التي وقعت فيها المخالفة هي المختصة باتخاذ إجراءات تأديب العامل حتى لو كان قد نقل إلى جهة أخرى قبل اتخاذ الإجراءات التأديبية - أساس ذلك وحكمته - أن مناط تحديد الجهة المختصة بالتأديب هو بمحل وقوع المخالفة التأديبية وليس بتعيينه وقت اتخاذ إجراءات التأديب ضده.

الحكم كاملاً