انضم الى قناة مرافعاتنا
نص المادة 172 من القانون المدنى على سقوط دعوى التعويض عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من يوم على المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010