الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم العلم بفحوى قرار النقل الذى وضع العامل فى درجة اقل من الدرجة التى رقى اليها - وجوب احترام المراكز القانونية المستقرة.

الحكم كاملاً

عدم أحقية العامل المنقول من القوات المسلحة إلى المخابرات العامة في الزيادة المقررة بالفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 المضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

حدد المشرع المقصود بالبدلات والمزايا العينية والتعويضات تحديداً يقطع الطريق أمام الخلط بينها - أثر ذلك - احتفاظ العامل عند نقله إلى وظيفة أخرى بالبدلات والمزايا السابقة فإن هذا الاحتفاظ يجد حده عند البدلات التي يصدق فيها تعريف البدلات على المزايا العينية.

الحكم كاملاً

القاعدة الأصلية فى تحديد أقدمية العامل المنقول من جهة الى أخرى - استصحاب المنقول مركزه القانونى فى الجهة المنقول منها بما فى ذلك أقدميته فى الوظيفة التى كان يشغلها قبل النقل

الحكم كاملاً

ترقية العامل المنقول لا تكون قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ نقله

الحكم كاملاً

المادة 23 من القانون رقم 46 لسنة 1964 - حظرها ترقية العامل المنقول إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ نقله - أجازتها الترقية استثناءاً في حالات متعددة من بينها حالة ما إذا لم يكن من بين عمال الوحدة المنقول إليها العامل من يستوفى الشروط القانونية للترقية خلال هذه السنة

الحكم كاملاً