أمر تقدير أتعاب الخبير - اختلافه في الطبيعة والحكم والآثار عن باقي الأوامر على عرائض - أثر ذلك عدم سريان حكم السقوط الوارد بالمادة 376 من قانون المرافعات على أمر تقدير أتعاب الخبير.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net