المشرع قد اختص العاملين بالمناجم والمحاجر بقانون ينظم شئونهم الوظيفية الا انه حرص فى الوقت ذاته على أعمال أحكام القوانين والقرارات واللوائح المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة أو تلك السارية على العاملين بالقطاع العام
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net