الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يتعين الاعتداد بتواريخ رد الأقدمية وتواريخ الترقيات التي حصل عليها العاملون وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 عند حساب المدد البينية المشترطة لترقية العاملين بالقطاع العام وفقاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978.

الحكم كاملاً

المدة البينية اللازمة لترقية من تم تعيينه في غير أدنى الفئات التي أدمجت في درجة واحدة وفقاً لأحكام الجدول الملحق بالقانون رقم 48 لسنة 1978يتعين خصم المدة التي كانت مشترطة للترقية من الفئة السابعة إلى الفئة السادسة عند ترقية من عين ابتداء بالفئة السادسة إلى الدرجة الثانية وهكذا بالنسبة لمن عين بالفئة الخامسة.

الحكم كاملاً

استحقاق العامل المعار للترقيات التى تتم بالأقدمية المطلقة - حساب مدة الاعارة فى المدد المشترطة للترقية بالأقدمية يعد اصلا عاما

الحكم كاملاً

نص المادتين 82:28 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام مفادهما تخويل مجلس الإدارة سلطة وضع بعض الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بما يضمن حسن سير العمل وانتظامه بما لا يتعارض مع القواعد العامة للترقية الواردة بالقانون المشار إليه.

الحكم كاملاً

يتعين خصم 13 سنة من المدة الكلية المشترطة للترقية الى الفئة (240/ 780) ومن ثم يرقون الى الفئة السابعة بعد انقضاء خمس سنوات على تعيينهم بالفئة الثامنة.

الحكم كاملاً

يلزم لاجراء الترقية أن يكون العامل مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة المرشح للترقية اليها

الحكم كاملاً

تكون الترقية إلى وظائف الفئات من السادسة وما يعلوها بالاختيار على أساس الكفاية على أن تؤخذ التقارير الدورية في الاعتبار، فإذا تساوت مرتبة الكفاية يرقى الأقدم في الفئة المرقى منها

الحكم كاملاً