تذكرة النقل تعد عقداً مبرماً بين الشاحن وأمين النقل - أثر ذلك لا يجوز للشاحن الرجوع على أمين النقل بأية دعوى بعد استلام البضائع المنقولة ودفع أجرة النقل - قبول هيئة كهرباء الريف إتمام النقل بغير أي تحفظات لا يحق لها المطالبة بتعويض عما لحقها من خسارة بسبب التأخر في النقل.
الحكم كاملاً