الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قد فرض المشرع ضريبة الملاهى على كل دخول او اجر مكان من محال وأماكن الفرجة مما نص عليه فى الجدولين الملحقين بهذا القانون واعتبره من هذه الدور المحال او ما فى حكمها.

الحكم كاملاً

مدى خضوع شواطئ القرى السياحية بالبحر الأحمر والوحدات البحرية بها لضريبة الملاهى.

الحكم كاملاً

المشرع فرض ضريبة الملاهى بالقانون رقم (221) لسنة 1951 على كل دخول أو اجره مكان من محال وأماكن الفرجة مما نص عليه فى الجدولين الملحقين بالقانون مما اعتبره منها أو فى حكمها وأجاز لوزير المالية أن يضيف اليها ما يماثلها فى محال ودور

الحكم كاملاً

القانون رقم 61 لسنة 1969 بشأن اعفاء الحفلات التى تقام لصالح المجهود الحربى أو ضحايا العدوان أو حركة تحرير فلسطين أو لتحقيق نفع عام من ضريبة الملاهى

الحكم كاملاً

الحفلات التى تقيمها النوادى وتقصر دخولها على الاعضاء المشتركين فيها نظير أجر دخول - خضوعها للضريبة المنصوص عليها فى القانون رقم 221 لسنة 1951

الحكم كاملاً

حديد الجهة الملتزمة بأداء ضريبة الملاهى المستحقة عن حفلتين أقامتهما ادارة الشئون العامة للقوات المسلحة على مسرح الازبكية بتذاكر دعوة مجانية

الحكم كاملاً

تحصيل مجلس محافظة السويس هذه الضريبة على تذاكر حفل أقامته ادارة الشئون العامة والتوجيه المعنوى بالقوات المسلحة بالاشتراك مع محافظة السويس بمناسبة العيد العاشر للثورة

الحكم كاملاً

القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى - اعفاؤه إحدى الحفلات التى تقيمها كل سنة أى جمعية أو مؤسسة من الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية المسجلة وفقا للقانون

الحكم كاملاً

القانون رقم 221 لسنة 1951 - الرسوم البلدية التي تفرض على دور السينما والملاهي - اختلاف وعاء كل من الضريبة والرسم واختلاف شخص المكلف بأداء كل منهما .

الحكم كاملاً

القانون رقم 221 لسنة 1951 - الحفلات التي تقيمها إدارة القوات المسلحة بدور السينما التي أنشأتها داخل الثكنات للترفيه عن الجنود - عدم إخضاع دخلها لضريبة الملاهي .

الحكم كاملاً

القانون رقم 221 لسنة 1951 - إعفاء الحفلات التي تقيمها كل سنة أي جمعية أو مؤسسة من الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية المسجلة وفقاً للقانون - المقصود بعبارة "المسجلة وفقاً للقانون" - امتداد الإعفاء إلى الحفلات السنوية التي تقيمها مؤسسة عامة اجتماعية .

الحكم كاملاً

إن الممول الملزم بضريبة الملاهى هو فى الأصل المتفرج وليس المستغل، وما هذا الأخير إلا وكيل عن الدولة فى اقتضاء هذه الضريبة من المتفرج.

الحكم كاملاً

الرسم الإضافي المفروض على الملاهي بالقانون رقم 62 لسنة 1941 - حقيقته أنه ضريبة عامة مستقلة عن ضريبة الملاهي - من حق الحكومة دون المجالس البلدية.

الحكم كاملاً

النص فى قانون مجلس بلدى بور سعيد على أن تدخل ضريبة الملاهى ضمن موارده ليس من شأنه التأثير على الرسم البلدى المفروض على دور الملاهى وليس فيه أى إزدواج للضريبة لإختلاف الوعاء فى كل منهما وإختلاف المفروض عليه الرسم.

الحكم كاملاً

السينما أو حمام السباحة الذى تنشئه إحدى الشركات وتجعل الدخول مقصورا على موظفيها بعد دفع اشتراك شهرى معين يخضع لضريبة الملاهى التى تحتسب على أساس هذا الاشتراك.

الحكم كاملاً

إذا أقيمت حفلة من الحفلات التى نص عليها فى الجدولين (أ وب) الملحقين بالقانون رقم 85 لسنة 1932 وفرض على الدخول فيها أجره دخول فإن الضريبة المقررة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون المتقدم ذكره تسرى على هذه الحفلات لا فرق فى ذلك فى أن يكون من يحضر الحفله أصدقاء الأعضاء أو عائلاتهم لأن الضريبة تفرض على أجرة الدخول وليس على الأشخاص أو صفتهم.

الحكم كاملاً

لا تخضع قيمة وجبات العشاء لضريبة الملاهى طالما كانت اختيارية أما إذا تضمنها رسم الدخول فيخضع الرسم جميعه لتلك الضريبة.

الحكم كاملاً

الرسم البلدى على دخول محال الملاهى إنما يفرض على محال الملاهى ذاتها لا على المتفرجين وصاحب الملهى هو المسئول عن أداء الرسم البلدى ولا يصح فرضه بالذات مستقلا على المتفرجين.

الحكم كاملاً

تدخل الحفلات الرياضية تحت مدلول كلمة ملاهى وتستحق على التذاكر الخاصة بها ضريبة الملاهى.

الحكم كاملاً

قيام مصلحة السياحة بزيادة أسعار وجبات العشاء فى بعض المحال فى بعض المناسبات لا يحول دون تحصيل ضريبة الملاهى إذا كانت زيادة الأسعار لا تقابل زيادة التكاليف وذلك باعتبارها أجراً مستتراً.

الحكم كاملاً