القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة المعمول به في 12/ 2/ 1964 - الصندوق المنشأ طبقاً له بوزارة الشئون الاجتماعية لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة
يبين من الإطلاع على لائحة النظام الأساسى لجمعيات المراكز الاجتماعية والإصلاح الريفى أن الجمعية تتأسس طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1945 الخاص بتنظيم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية والتبرع للوجوه الخيرية
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net