الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولى الوظائف العامة فى الحكومة ووحدات الادارة المحلية - المادة 96 من الدستور المؤقت الصادر فى مارس سنة 1964

الحكم كاملاً

طالما لم يتم الإختيار بين عضوية البرلمان وشغل الوظيفة العامة فإنه تسرى فى هذا الشأن الأحكام الخاصة بعضوية البرلمان والأحكام الخاصة بالوظيفة بالنسبة إلى أعمال كل منهم

الحكم كاملاً

يحظر على رجال القضاء ورجال مجلس الدولة ترشيح أنفسهم لعضوية البرلمان تحت لواء حزب معين ويعتبر فى حكم هذا الترشيح ترك حزب سياسى دائرة لهذا المرشح إلا إذا أعلن أنه يرشح نفسه مستقلا.

الحكم كاملاً