عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولى الوظائف العامة فى الحكومة ووحدات الادارة المحلية - المادة 96 من الدستور المؤقت الصادر فى مارس سنة 1964
طالما لم يتم الإختيار بين عضوية البرلمان وشغل الوظيفة العامة فإنه تسرى فى هذا الشأن الأحكام الخاصة بعضوية البرلمان والأحكام الخاصة بالوظيفة بالنسبة إلى أعمال كل منهم
يحظر على رجال القضاء ورجال مجلس الدولة ترشيح أنفسهم لعضوية البرلمان تحت لواء حزب معين ويعتبر فى حكم هذا الترشيح ترك حزب سياسى دائرة لهذا المرشح إلا إذا أعلن أنه يرشح نفسه مستقلا.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net