حظر المشرع الدستوري على السلطة التنفيذية إبرام عقد قرض يرتب التزامات في سنوات مالية لاحقة أو الارتباط بمشروع يرتب ذات الأثر إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الشعب.
عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة بأنواعها - تحقق الجمع لا يكون إلا بعد الفصل في صحة العضوية - تكييف وضع العضو الموظف في الفترة من تاريخ الانتخاب حتى تاريخ الفصل في صحة العضوية .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net