المادة الثانية من القانون رقم 36 لسنة 1968 بتطبيق المادة 22 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 على العاملين المنقولين من كادر عمال اليومية - نصها على اعتبار الدرجة التاسعة العمالية تالية للدرجة الثانية عشرة والحادية عشرة .
الحكم كاملاً