الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة الثانية من القانون رقم 36 لسنة 1968 بتطبيق المادة 22 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 على العاملين المنقولين من كادر عمال اليومية - نصها على اعتبار الدرجة التاسعة العمالية تالية للدرجة الثانية عشرة والحادية عشرة .

الحكم كاملاً