صدور القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك وتعريفه جريمة التهريب الجمركي تعريفاً محدداً يخرج منها جرائم التهريب النقدي - العمل بالقانون رقم 98 لسنة 1957 في شأن جرائم التهريب النقدية.
العقوبات المنصوص عليها فى قانون التهريب الجمركى رقم 623 لسنة 1955 - عدم جواز تطبيقها على حالات التهريب التى تنظيمها قوانين خاصة مستقلة عن هذا القانون
الحكم بالمصادرة فى جرائم التهريب جوازى طبقا للمادة 33 من اللائحة الجمركية ويجب مراعاة حقوق الغير طبقا للمادة 30 من قانون العقوبات.
يجوز التصالح فى قضايا تهريب الدخان السودانى واستيراد الأدخنة المغشوشة أو المخلوطة وجلب بذور الدخان.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net