المادة 12 من قانون مجلس الدولة - نصها على عدم قبول الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المشار إليها فيها قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية
التظلم الذى يرفع إلى المحكمة للنظر فى مقدار المبلغ المقدر من النقابة كاتعاب محام هو دعوى جديدة يستحق عليها الرسوم المقررة للدعاوى العادية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net