الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القانون رقم 250 لسنة 1959 بحساب مدد العمل السابقة في المعاش المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1962 تحديد المرتب الذي يتخذ أساساً لحساب الاشتراكات المستحقة عن مدة عمل سابقة قضيت بالصحافة محسوبة في المعاش طبقاً للقانون رقم 250 لسنة 1959 المشار إليه.

الحكم كاملاً

القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 .صدوره استناداً إلى المادتين 23، 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - أثر ذلك قصر تطبيقه على من يعينون في إحدى الدرجات الواردة في الجدول المرافق للقانون من موظفي الحكومة والهيئات العامة.

الحكم كاملاً

القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة - استلزامه اتحاد طبيعة العمل السابق مع طبيعة العمل الحالي عند حساب المدد السابقة التي قضيت في جهات غير الحكومة

الحكم كاملاً

الترقية الافتراضية المشار إليها في المادة 4 من القرار الجمهوري 159 لسنة 1958 - وجوب أن تتم الترقية الافتراضية وقت صدور قرار التعيين الذي يصدر في ظل هذا القرار الجمهوري لا بعد التعيين

الحكم كاملاً

القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 - يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 3 مارس 1958 - سند ذلك: بطلان ما ورد بالقرار من نص يتعلق بالعمل به من تاريخ تنفيذ القانون 383 لسنة 1956، لكونه يتضمن أثراً رجعياً لا يجوز بغير قانون

الحكم كاملاً

ضم مدد الخدمة السابقة يترتب عليه فتح مجال الطعن في قرارات الترقية الصادرة قبل ضم هذه المدد - سند ذلك: إجراء الضم وإن كان عملاً تنفيذياً للقانون فهو لازم لإسناد المركز القانوني لصاحبه

الحكم كاملاً

قواعد ضم المدد التي قضيت في أعمال حرة تستلزم أن يكون طالب الضم غير ممنوع من ممارسة هذا العمل الحر.

الحكم كاملاً

القانون رقم 4 لسنة 1964 بشأن عدم اشتراط الحصول على المؤهل الدراسى قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 فى تطبيق قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس و5 من أكتوبر سنة 1950 بشأن حساب مدة الخدمة السابقة

الحكم كاملاً

اشتراط القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 ألا يترتب على الضم سبق الزملاء ممن يعملون فى المصلحة أو الوزارة المعين فيها الموظف المستفيد من الضم

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 بشأن حساب مدد الخدمة السابقة - اشتراط أن تكون المدة المراد ضمها قد قضيت على درجة معادلة للدرجة التي يعاد تعيين الموظف فيها .

الحكم كاملاً

يبين من الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 من نوفمبر سنة 1952 بإعادة تشكيل لجنة القطن المصرية أنها مشكلة برياسة وكيل وزارة المالية والاقتصاد لشئون القطن وتقوم نيابة عن الحكومة بشراء ما يعرض عليها من أقطان كما تتولى أيضاً بيعه لحسابها .

الحكم كاملاً

المادة 19 من القانون رقم 394 لسنة 1956 - مدد الخدمة السابقة في الحكومة - حسابها ولو كانت في وظائف عسكرية متى كانت هذه الوظائف مقابلة لتلك الوظائف التي نص عليها في القانون .

الحكم كاملاً

لا يضم إلى خدمة موظفي المجالس البلدية المعينين بالحكومة، فيما عدا مجلس بلدي القاهرة، سوى نصف مدة الخدمة بالمجالس المذكورة.

الحكم كاملاً

شطب اسم الموظف من جهة إدارية لتعيينه بجهة إدارية أخرى لا يعتبر فصلا مانعا من ضم مدة خدمته السابقة.

الحكم كاملاً

يجب لضم مدة خدمة سابقة لموظف أستغنى عنه بحث سبب الإستغناء لمعرفة ما اذا كان تأديبياً أم لا.

الحكم كاملاً

لا يجوز ضم مدة الخدمة السابقة للموظف الذى فصل بقرار تأديبى سواء أكان القرار صادراً من مجلس التأديب أو من رئيس المصلحة المختص.

الحكم كاملاً