اعتبار الموظف مستقيلاً إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية عذراً مقبولاً لانقطاعه
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net