الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الموظف المحكوم عليه في قضية سياسية - إعادة تعيينه طبقاً لأحكام القانون رقم 101 لسنة 1971 بالعفو عن باقي العقوبات وإجازة إعادة بعض الموظفين المحكوم عليهم بعقوبة جناية في جرائم سياسية - وجوب الاعتداد بالمدة التي قضاها في السجن تنفيذاً للحكم الجنائي

الحكم كاملاً

مجرد فصل موظف أمر لا يمنع من إعادة استخدامه إذا ثبت لدى الجهة التى تقوم بالتعيين حسن سيرته عند إعادة تعيينه.

الحكم كاملاً