الموظف المحكوم عليه في قضية سياسية - إعادة تعيينه طبقاً لأحكام القانون رقم 101 لسنة 1971 بالعفو عن باقي العقوبات وإجازة إعادة بعض الموظفين المحكوم عليهم بعقوبة جناية في جرائم سياسية - وجوب الاعتداد بالمدة التي قضاها في السجن تنفيذاً للحكم الجنائي
الحكم كاملاً