الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع وضع أصلا من أصول القانون يطبق فى العقود المدنية والإدارية على حد سواء وهو أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون

الحكم كاملاً

المشرع بعد أن ترك لطرفى التعاقد حرية تكوين العقد بإرادتهما قضى بأنه لا يجوز نقض هذا العقد أو تعديله إلا بإتفاقهما أو للأسباب التى يقررها القانون

الحكم كاملاً

المبادئ المسلمة فى العقود عامة ومنها العقود الإدارية أنه بإنعقاد العقد يصير كل من أطرافه ملتزماً بتنفيذ ما اتفق عليه ولا يكون لأى منهم التحلل من إلتزاماته بإرادته المنفردة أو تعديل ما اتفق عليه ما لم يكن هناك نص قانونى يقضى بذلك التعديل وأنه يجب تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

الحكم كاملاً

العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون يقضى بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأنه فى مجال العقود بصفة عامة يتعين أن يتم تنفيذ الإلتزام فى الموعد المتفق عليه

الحكم كاملاً

ينطبق فى العقود المدنية والإدارية على حد سواء مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون

الحكم كاملاً

قبول الجهه الإدارية العطاء بما ورد فيه من تحفظات من بينها اشتراط مقدمه باحقيته فى اى زيادة تطرأ على الاسعار بموجب قرارات وزارية

الحكم كاملاً

المشرع وضع اصلا من اصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والإدارية على حد سواء مقتضاه ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين او للأسباب التى يقررها القانون

الحكم كاملاً

عدم توافر المصرف المالى لا يصلح سندا للقعود عن الوفاء بالالتزامات المترتبة على هذا العقد

الحكم كاملاً

عدم توافر المصرف المالى لا يصلح سندا للقعود عن الوفاء بالالتزامات المترتبة على هذا العقد.

الحكم كاملاً

المشرع وضع أصلاً من اصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والادارية على حد سواء من مقتضاه ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية وعلى ما جرى به افتاؤها ان المشرع وضع اصلاً من أصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والإدارية على حد سواء مقتضاه ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين

الحكم كاملاً

المشرع وضع أصلا من أصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والادارية على حد سواء فهذان الصنفان من العقود سواء فى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون

الحكم كاملاً

امتناع أحد المتعاقدين في العقود التبادلية عن تنفيذ التزامه - أثره - جواز طلب التنفيذ أو الفسخ الذي يؤدي إلى إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد جواز طلب التعويض إن كان قد أصاب المتعاقد ضرر.

الحكم كاملاً

التعاقد بين هيئة النقل العام بالإسكندرية ومنطقة الإسكندرية التعليمية على القيام بتوريد الكهرباء لمدرسة تابعة للمنطقة المذكورة - صدور قرار جمهوري بقصر توريد التيار الكهربائي بالإسكندرية على المؤسسة العامة للكهرباء وقيام المؤسسة بتغذية المدرسة بالتيار من شبكتها بدلاً من شبكة الهيئة.

الحكم كاملاً

إتمام العقد يكون من وقت التبليغ أى وصول العلم بالقبول وتحتسب مدة تنفيذ العقد من اليوم التالى لإتمامه.

الحكم كاملاً