صدور قرار مجلس الوزراء الصادر في 16/ 9/ 1947 بالتجاوز عن استرداد نصف الفرق بين المكافأة بحسب لائحة السكك الحديد والمكافأة بحسب قانون المعاشات
عدم جواز منحها للموظف المعار أو المنتدب من الجهة المعار أو المنتدب إليها - وجوب استرداد ما صرفته لجنة القطن المصرية من هذا القبيل
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net