وجوب تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم ما لم يصدر بوقف تنفيذها حكم من المحكمة العليا.
اذا أحيل النزاع الى هيئة التحكيم فعلى كل من طرفى النزاع أن يودع قلم كتاب هيئة التحكيم مذكرة بدفاعه والمستندات المؤيدة له
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net