الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

اعتبار الضابط مقدما استقالته اذا انقطع عن عمله بغير اذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية.

الحكم كاملاً