اعتبار الضابط مقدما استقالته اذا انقطع عن عمله بغير اذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net