الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مسئولية الصندوق عن تعويض الخسارة المادية أو العجز الناشئ في عهدة الموظف أياً كان سبب العجز - شروط ذلك - أداء الجهات الإدارية قيمة الاشتراك في التأمين عن الستة أشهر التي اكتشف فيها العجز، وأن تبلغ الصندوق بالعجز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتشافه وأن تطالب بالتعويض خلال سنة من ذات التاريخ.

الحكم كاملاً

لائحة انشاء صندوق تأمين حكومى لضمان أرباب العهد الصادرة بقرار مجلس الوزراء فى 8 من فبراير سنة 1950

الحكم كاملاً