اسناد المشرع الى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ادارة أراضى طرح النهر واستغلالها والتصرف فيها بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والموارد المائية
نص المادة التاسعة من القانون رقم 73 لسنة 1953 على تقديم طلبات التعويض من أصحاب أكل النهر خلال شهر يونية - طبيعة هذا الميعاد وحكمته وجزاء مخالفته
ملكية الحكومة لأراضي الطرح تعتبر حكمية لا حقيقية - الأراضي المستحقة في طرح النهر تعتبر على ذمة المالك الذي أضاره الأكل حتى لو لم تكن قد وزعت عليه بعد .
يعتبر طرح النهر من الملك الخاص للدولة. ولما كان هذا الطرح تتعلق به حقوق عينية عقارية، فإنه لذلك لا يتم نقل الملكية من الدولة إلى الموزع عليه الطرح إلا بعد تسجيل قرار التوزيع.
فى تطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1932 فى شأن طرح البحر وأكله تعتبر كل ضفة من ضفتى النيل وحدة مستقلة يفصلها محوره
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net