التزام مشترى الوحدات السكنية باداء 5% من ثمن البيع فى شراء سندات لصالح الصندوق - عدم سريان هذا الاتزام على مشترى المحلات التجارية.
ناط برئيس مجلس الوزراء وضع قواعد وشروط تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى اقامتها المحافظات إلى مستأجريها وذلك بالنسبة للوحدات التى تم شغلها قبل 9/ 9/ 1977
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net