موظفو الحكومة المعارون لها أو المنتدبون للعمل بها. عدم جواز منحهم مكافآت ترك الخدمة عند انتهاء مدة انتدابهم أو اعارتهم
الندب عمل إدارى تخول بموجبه سلطة أخرى جزءا من اختصاصها ويكون حين يخول القانون أو اللائحة موظفا حق تعيين موظف لمباشرة كل أو بعض اختصاصات موظف آخر مؤقتا عند غيابه أو لمساعدته على القيام بهذه الاختصاصات.
إنتداب أو نقل معلمى التعليم الإلزامى لمشروع مكافحة الأمية لا ينهض سببا لحرمانهم من الإستمرار فى الإشتراك فى صندوق الإدخار.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net