صدور قرار الترقية في تاريخ لاحق لمحو الجزاء يؤدي إلى صحة هذا القرار - نتيجة ذلك: عدم جواز سحب مثل هذا القرار الصحيح إذ في سحبه نفسه مخالفة إذ بقاء القرار لمدة سبعة أشهر دون الطعن عليه قضاء - مؤداه: صيرورة القرار حصيناً عصياً على السحب نتيجة ذلك: القرار الساحب معيباً في محله - مؤدى ذلك: إهدار ركن المحل من شأنه أن يصير القرار منعدم .
الحكم كاملاً