الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إذا كان البطلان لا يهوي بالقرار إلى درك الانعدام وإنما يصمه بعيب مخالفة القانون - نتيجة ذلك: انقضاء المواعيد الموجبة لسحبه تكسبه حصانة تعصمه من السحب والإلغاء استجابة لدواعي الاستقرار .

الحكم كاملاً

القرار الصادر بالترقية وإن بني على تسوية خاطئة إنما يشكل قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانوني ذاتي لا يجوز سحبه إلا خلال المواعيد المقررة للطعن القضائي، ومن ثم يتحصن بفوات تلك المواعيد مهما كان وجه الخطأ أو مخالفة القانون في شأنه طالما لم تنحدر المخالفة به إلى حد الانعدام .

الحكم كاملاً

صدور قرار الترقية في تاريخ لاحق لمحو الجزاء يؤدي إلى صحة هذا القرار - نتيجة ذلك: عدم جواز سحب مثل هذا القرار الصحيح إذ في سحبه نفسه مخالفة إذ بقاء القرار لمدة سبعة أشهر دون الطعن عليه قضاء - مؤداه: صيرورة القرار حصيناً عصياً على السحب نتيجة ذلك: القرار الساحب معيباً في محله - مؤدى ذلك: إهدار ركن المحل من شأنه أن يصير القرار منعدم .

الحكم كاملاً