القانون رقم 7 لسنة 1966 بسريان أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية - نصه على سريان هذه الأحكام من تاريخ العمل بها على العاملين المؤهلين المعينين على وظائف مؤقتة أو على اعتمادات غير مقسمة إلى درجات أو على ربط ثابت.
القانون رقم 7 لسنة 1966 بسريان أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 على بعض الفئات - مقتضاه تطبيق هذه الأحكام من تاريخ العمل بها على الفئات التي أوردها - هذه الرجعية لا يمتد أثرها في خصوص تطبيق المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 .
المادة 7 من القانون رقم 371 لسنة 1953 الدراسية - نصها على اعتبار مدة الدراسة المقررة في معهد التربية العالي في أقدمية الدرجة السادسة لمن يعين في وظائف التدريس بالوزارة من خريجيه الحاصلين قبل حصوله على مؤهلات عالية أو شهادات جامعية
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net