الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

جواز الترقية فى وظائف الهيئة بتوافر شروطها اللائحية - الاجازة الخاصة ليست مانعا من موانع الترقية.

الحكم كاملاً

استحقاق العامل المعروضة حالته لعلاوة الترقية عند ترقيته الى الفئة الثالثة وفقا لاحكام قانون الاصلاح الوظيفى، ولو جاوز بها بداية مربوط الفئة التالية للفئة المرقى اليها.

الحكم كاملاً

يعتبر من أمضى أو يمضى من العاملين الموجودين بالخدمة احدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى فى نفس مجموعته الوظيفية

الحكم كاملاً

ترقية العامل المنقول لا تكون قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ نقله

الحكم كاملاً

المادة 20 من القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين - تنظيمها تسوية المعاش فى حالة الوفاة بسبب اصابة عمل

الحكم كاملاً

القانون رقم 7 لسنة 1966 بسريان أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية على العاملين المؤهلين الذين عينوا على وظائف مؤقتة أو على اعتمادات غير مقسمة إلى درجات أو على ربط ثابت أو على وظائف خارج الهيئة أو عمالاً باليومية.

الحكم كاملاً

المادة 23 من القانون رقم 46 لسنة 1964 - حظرها ترقية العامل المنقول قبل مضي سنة على تاريخ نقله - إجازتها ذلك على سبيل الاستثناء في أربع حالات محددة بنص المادة

الحكم كاملاً