الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

توقيع حجز من مصلحة الضرائب على ما لإحدى الشركات لدى أحد البنوك من أموال - لا يشمل السندات التي انتقلت ملكيتها من الشركة إلى مصلحة الطرق والكباري في تاريخ سابق على الحجز

الحكم كاملاً

إن الحكومة شأنها فى طريقة الحصول على ما لها من ديون هو شأن الأفراد، وعليها أن تتبع الوسائل التى عينها القانون، فإذا حجزت تحت يدها مالا للغير استيفاء لدين لها وجب عليها أن تسلك الخطة المبينة فى قانون المرافعات لحجز ما للمدين لدى الغير.

الحكم كاملاً

يشترط لاستيفاء الدائن الحاجز لدينه أن تتوافر فى الدين شروط الوفاء فاذا ما توافرت وجب على المحجوز لديه أن يقوم بالوفاء وقد أقر المشرع هذا المبدأ بالفقرة الثانية من المادة 567 مرافعات.

الحكم كاملاً

مدة سقوط حجز ما للمدين لدى الغير المستحدثة بقانون المرافعات الجديد لا تبدأ إلا من تاريخ العمل به.

الحكم كاملاً