الوعد بالبيع بالثمن وقت بداية التأجير لا يمتد اذا امتدت الاجازة أو تجددت - جواز ذلك فى الحالة التى يثبت فيها أن المتعاقدين قصدا صراحة اعطاء المستأجر رخصة الشراء بهذا الثمن طالما بقى مستأجرا
تأجير الحراسة قطعة أرض فضاء الى شركة النصر للتصدير والاستيراد بموجب عقد ايجار صرح فيه للشركة باقامة مبان ومنشآت ثابتة وغير ثابتة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net