إن الاستحقاق فى الوقف سواء كان مرتباً معين المقدار أو حصة غير معينة المقدار يدخل فى الإيرادات الخاضعة للضريبة العامة على الإيراد المفروضة بمقتضى القانون رقم 99 لسنة 1949.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net