الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القانون رقم 11 لسنة 1975 قضى بضرورة تقدم العامل بطلب حساب مدة خدمته السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره

الحكم كاملاً

يدخل فى حساب المدد الكلية المدد التى لم يسبق حسابها فى الاقدمية من مدد ممارسة المهن الحرة لاعضاء النقابات المهنية وذلك بالشروط المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون ومن بينها الا تقل تلك المدة عن سنة

الحكم كاملاً

عاملون بالرقابة العامة - عدم أحقيتهم في ضم مدد الخدمة السابقة على تاريخ شغلهم للوظائف المعينين عليها في تاريخ نفاذ القانون رقم 103 لسنة 1971 بشأن تسوية حالة العاملين بالرقابة العامة

الحكم كاملاً

يجوز عند تعيين الموظف افتراض ترقيته كل خمس سنوات على الأقل من المدة المحسوبة اعتبارا من التاريخ الفرضى للتعيين

الحكم كاملاً

تحسب مدد العمل السابقة فى التعليم الخاص كاملة عند الالتحاق بالوظائف العامة متى كانت تالية لصدور القانون رقم 160 لسنة 1958 وذلك وفقا للقواعد والشروط الأخرى المقررة فى شأن حساب مدد العمل السابقة

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 بشأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة

الحكم كاملاً

الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 94 لسنة 1964 - نصها على تسوية مدد العمل السابقة للعاملين المشار إليهم في الفقرة الأولى طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 على أن تجري التسوية على أساس افتراض ترقية كل خمس سنوات

الحكم كاملاً