ترولي باس - يعتبر سيارة في حكم القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات - لا حاجة لاستصدار قرار من وزير الداخلية بإلحاقه بأي نوع من أنواع السيارات .
نقل البضائع بطريق التعريفه المخفضة يعفى المصلحة من مسئولية التلف الذى يلحقها إلا إذا ثبت وقوع خطأ جسيم فى جانبها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net