الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مفاد نص المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن الأجر الذي يستقطع منه اشتراك التأمين هو ما يحصل عليه العامل من مقابل نقدي مقابل عمله الأصلي أياً كانت طريقه تحديده.

الحكم كاملاً

الاحتفاظ لعناصر هذا المتوسط بصفاتها التي كانت تمنح على أساسها في المؤسسات الملغاة - أثر ذلك - أن يدخل ضمن هذه العناصر في أجر الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

المستفاد من نص المادة 19/ 4 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 مقارناً بنص المادة 76 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أن المشرع لم يشترط للاعتداد بلائحة التوظف أن تكون صادرة في شكل خاص (قانون أو قرار جمهوري أو اتفاق جماعي) .

الحكم كاملاً

الأجر الذى يؤدى عنه الاشتراكات الى هيئة التأمينات الاجتماعية بالنسبة للخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 من العاملين فى المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها

الحكم كاملاً

تحديد الأجر الذي يؤدى عنه الاشتراكات بالنسبة إلى الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية - شموله كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات أياً كان نوعها مما له صفة الثبات .

الحكم كاملاً