المبالغ الاضافية عن التأخير هى فى حقيقتها فوائد قانونية لا سبيل للمطالبة بها بين الجهات الادارية - تخلف ركن الضرر يؤدى إلى انتفاء المسئولية المدنية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net