المشرع ناط بكل وحدة من الوحدات الخاضعة لاحكامه ان تضع جدولا لتوصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها على نحو يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتقييمها باحدى الدرجات المحددة قانونا بالجدول الملحق به
الحكم كاملاً