الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » العام">تأديب العاملون بالقطاع العام » بالقطاع » العاملون » تأديب شاغلى الوظائف العليا » الوظائف » شاغلى » ب » بيع » التزامات البائع والمشترى » الالتزام بتسليم المبيع » 
       

تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 207 من القانون المدني تنص على أنه "1 - إذا التزم المدين أن ينقل حقاً عينياً أو أن يقوم بعمل وتضمن التزامه أن يسلم شيئاً ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر فإن هلاك الشئ يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الاعذار على الدائن".

الحكم كاملاً