إن القانون المصري، أخذا بالشريعة الإسلامية لا يأخذ بنظام التبني إلا أن عدم جوازه لا يعتبر من النظام العام، بدليل أن المشرع نص في المادة 911 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه إذا كان قانون بلد الشخص الذي يريد التبني وقانون بلد الشخص المراد تبنيه يجيزان التبني، يثبت التبني بمحضر يحرره رئيس المحكمة الابتدائية.. إلخ .
الحكم كاملاً