تسقط العقوبة الصادرة فى الجنحه الجمركية بمضى خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الصادر بها نهائي.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net