عقود التوريدات لا تعتبر عقوداً هندسية فى تطبيق أحكام قانون الدمغة ولكن عقود التركيب تعتبر عقوداً هندسية.
أن ديكريتو سنة 1897 الخاص بمعادلة الشهادات التى يحصل عليها مصريون من الخارج يطبق على من يعينون بوظائف الحكومة ولا محل لتطبيقه عند تقدير معادلة الشهادات بالنسبة إلى مؤهلات المهندسين الثقافية والمهنية.
لا يطلب من المهندس ضمانات أكثر من الضمانات التى يقدمها المقاول.
تطبق الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 على المهندسين تحت التمرين أى الحاصلين على دبلوم مدرسة الهندسة التطبيقية العليا.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net