الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عقود التوريدات لا تعتبر عقوداً هندسية فى تطبيق أحكام قانون الدمغة ولكن عقود التركيب تعتبر عقوداً هندسية.

الحكم كاملاً

أن ديكريتو سنة 1897 الخاص بمعادلة الشهادات التى يحصل عليها مصريون من الخارج يطبق على من يعينون بوظائف الحكومة ولا محل لتطبيقه عند تقدير معادلة الشهادات بالنسبة إلى مؤهلات المهندسين الثقافية والمهنية.

الحكم كاملاً

لا يطلب من المهندس ضمانات أكثر من الضمانات التى يقدمها المقاول.

الحكم كاملاً

تطبق الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 على المهندسين تحت التمرين أى الحاصلين على دبلوم مدرسة الهندسة التطبيقية العليا.

الحكم كاملاً