الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القانون رقم 55 لسنة 1975 بشأن إدارة مرفق النقل العام للركاب بالسيارات - شركات قطاع الأعمال يتحقق في شأنها وصف الشركات المساهمة - نتيجة ذلك - يتوفر في شأن قطاع الأعمال العام مناط انطباق المادة 3 من القانون رقم 55 لسنة 1975 يجوز الترخيص لشركات قطاع الأعمال العام بإدارة مرفق النقل العام للركاب بالسيارات عن طريق الالتزام .

الحكم كاملاً

الأوجه التي تستخدم فيها أرباح الملتزم - المادة 3 من القانون رقم 129 لسنة 1947 - تغطية خسائر سنة ما عن طريق الاحتياطي - عدم كفاية الاحتياطي لتغطية الخسائر - للملتزم أن يستخدم أرباحه في تغطية الخسائر قبل أن يوجه الفائض إلى الأغراض الأخرى .

الحكم كاملاً

حلول الهيئة العامة للسكك الحديدية محل شركة سابقة كانت حاصلة على امتياز استغلال هذا المرفق - صيرورة المرفق إدارياً بحتاً - عدم اعتبار الهيئة العامة خلفاً للشركة - عدم التزام الهيئة العامة إلا بما يترتب من التزامات على المرفق من تاريخ الاستيلاء .

الحكم كاملاً

إن الشروط التى طرحت مزايدة استغلال خطوط الأتوبيس على أساسها قد ورد بها نص يقضى بأن الالتزام "ينقضى إذا كان الملتزم شخصا طبيعيا وتوفى أثناء مدة الالتزام

الحكم كاملاً

يمنح كل التزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية بقانون. وقد جرى العمل بعد إلغاء ذلك الدستور على استصدار قانون بمنح مثل هذا الالتزام.

الحكم كاملاً

التزام - للسلطة المانحة حق استرداد المرفق أثناء قيام الالتزام - حقها بعد إسقاطه في أن تقرر إدارته عن طريق الريجى.

الحكم كاملاً