القانون رقم 55 لسنة 1975 بشأن إدارة مرفق النقل العام للركاب بالسيارات - شركات قطاع الأعمال يتحقق في شأنها وصف الشركات المساهمة - نتيجة ذلك - يتوفر في شأن قطاع الأعمال العام مناط انطباق المادة 3 من القانون رقم 55 لسنة 1975 يجوز الترخيص لشركات قطاع الأعمال العام بإدارة مرفق النقل العام للركاب بالسيارات عن طريق الالتزام . الحكم كاملاً
|
الأوجه التي تستخدم فيها أرباح الملتزم - المادة 3 من القانون رقم 129 لسنة 1947 - تغطية خسائر سنة ما عن طريق الاحتياطي - عدم كفاية الاحتياطي لتغطية الخسائر - للملتزم أن يستخدم أرباحه في تغطية الخسائر قبل أن يوجه الفائض إلى الأغراض الأخرى . الحكم كاملاً
|
حلول الهيئة العامة للسكك الحديدية محل شركة سابقة كانت حاصلة على امتياز استغلال هذا المرفق - صيرورة المرفق إدارياً بحتاً - عدم اعتبار الهيئة العامة خلفاً للشركة - عدم التزام الهيئة العامة إلا بما يترتب من التزامات على المرفق من تاريخ الاستيلاء . الحكم كاملاً
|
إن الشروط التى طرحت مزايدة استغلال خطوط الأتوبيس على أساسها قد ورد بها نص يقضى بأن الالتزام "ينقضى إذا كان الملتزم شخصا طبيعيا وتوفى أثناء مدة الالتزام الحكم كاملاً
|
يمنح كل التزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية بقانون. وقد جرى العمل بعد إلغاء ذلك الدستور على استصدار قانون بمنح مثل هذا الالتزام. الحكم كاملاً
|
التزام - للسلطة المانحة حق استرداد المرفق أثناء قيام الالتزام - حقها بعد إسقاطه في أن تقرر إدارته عن طريق الريجى. الحكم كاملاً
|