استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى القانون رقم {1} لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل ناط بمصلحة دمغ المصوغات والموازين الاختصاص بدمغ ومعايرة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل وحظر بيع تلك الأجهزة والآلات والادوات او حيازتها او استعمالها بقصد البيع
الحكم كاملاً