ثبوت وفاة الضباط والعساكر زمن الحرب متروك تقديره للقيادة العسكرية.
أن التعويض عن تلف المبانى بسبب الحرب يتحقق لأصحاب الشأن على اختلاف جنسياتهم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net