التأميم والحراسة إذا فرضت على المنشأة لا تنصرف إلى ما لا تملكه هذه المنشأة - تطبيق - العقار الذي يشغله فندق سيسل بالإسكندرية لا يدخل في قرار الحراسة ولا يجوز التصرف فيه - القرار الصادر بالتصرف فيه منعدم وغير منتج لأي أثر .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net