الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

نص المادة 6 من القانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص على أيلولة ملكية الذين ترفع عنهم الحراسة بمقتضى هذا القانون إلى الدولة - يقتضي أن تزول الملكية عمن يطبق عليهم هذا القانون .

الحكم كاملاً

عدم جواز اقتطاع نسبة (10%) المقررة لتغطية مكافآت الموظفين والعمال ومصروفات الإدارة بالحراسة العامة من ثمن بيع الأراضي الزراعية والعقارات التي ألغيت عقود بيعها وردت إلى أصحابها تنفيذا للقانون رقم 69 لسنة 74 الخاص بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .

الحكم كاملاً

الميعاد الوارد بالمادة 7 من القانون رقم 69 لسنة 1964 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة معدلاً بالقانون رقم 114 لسنة 1975 - يتعين خلاله لمن يستردون الأراضي توفيق أوضاعهم وفقاً لحكم القانون رقم 50 لسنة 1969 .

الحكم كاملاً

نظام الحراسة القصد منه تأمين سلامة الدولة في الداخل والخارج - الأموال التي تفرض عليها الحراسة وديعة تحت يد الدولة تديرها نيابة عن ملاكها - نيابة الدولة نيابة قانونية وليست اتفاقية .

الحكم كاملاً

عدم جواز خصم نسبة الـ 10% المقررة بقرار الحارس العام رقم 83 لسنة 1965 لتغطية مكافأة العاملين بالحراسة ومصروفات الإدارة من قيمة التعويضات المستحقة للأشخاص الذين آلت أموالهم وممتلكاتهم إلى الدولة بالقانون رقم 150 لسنة 1964 أساس ذلك .

الحكم كاملاً

التيسيرات التى قررها القانون رقم 150 لسنة 1964 فى شأن رفع الحراسة عن بعض الأشخاص وقرار رئيس الجمهورية رقم 1876 لسنة 1964

الحكم كاملاً

فرض الحراسة على الأموال استناداً إلى قانون الأحكام العرفية ونتيجة لإعلانها - هو إجراء من إجراءات الأمن الداخلة في سلطة الضبط الإداري في اتصاله بالنشاط الفردي - صدور الحراسات بشتى أنواعها عن هذا الأساس.

الحكم كاملاً